• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مفعول القانون الجديد على تدابير الاصلاح المناقشة: ان المادة الثامنة من قانون الاحداث الجانحين نصت على أن للحد الادنى لمدة التدبير الاصلاحي

إذا ألغى القانون الجديد الحد الأدنى لتدبير إصلاحي أو خفّفه، وجب تطبيقه فوراً على الوقائع والأحكام غير المكتسبة الدرجة القطعية في الحدود التي قررها، ولا يبقى للتدبير المحكوم به وفق النص الملغى أثرٌ في مدته السابقة.

نص الاجتهاد

مفعول القانون الجديد على تدابير الاصلاح المناقشة: ان المادة الثامنة من قانون الاحداث الجانحين نصت على أن للحد الادنى لمدة التدبير الاصلاحي هو تسعة أشهر والحد الاعلى لهذه المدة ينتهي بإتمام الحدث السنة الثامنة عشرة من عمره.ومن حيث أن المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 18/6/1966 قد ألغى كلمتي (التسعة أشهر) المذكورة. واستعاض عنها بكلمتي (عشرة أيام ).ومن حيث أن الفقرة الاولى من المادة الثامنة من قانون العقوبات نصت على أنه لا يقمع جرم بعقوبة أو بتدابير احترازي أو اصلاحي اذا ألغاه قانون جديد ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضى بها أي مفعول. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد قضى بوضع المدعى عليه المراهق الحدث مدة تسعة أشهر في معهد خاص لإصلاح الأحداث باعتبار هذه المدة كانت الحد الأدنى لهذا التدبير وقد ألغيت بأحكام المرسوم التشريعي رقم 47 الآنف الذكر والذي يسري على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملا بأحكام المادة 353 المعدلة من الاصول الجزائية.