من يطعن في التكليف الضريبي أمام الجهة المختصة دون أن يحتفظ صراحةً بدفع التقادم، يُعتبر متنازلاً عن حقه في التمسك بالتقادم.
ان الاعتراض على التكليف بالضريبة امام لجنة الغرض دون تحفظ لجهة التقادم يعني التنازل عن التمسك بالتقادم .