إذا انصبت الدعوى على فسخ البيع وردّ الثمن، فهي دعوى شخصية ينعقد الاختصاص فيها بحسب المبلغ المطالب به، لا بحسب قيمة العقار التخمينية.
الدعوى بفسخ البيع واسترداد الثمن دعوى شخصية يتعين اختصاصها بالمبلغ المطالب به وليست دعوى عقارية يتعين اختصاصها بقيمة العقار التخمينية