• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى فسخ البيع واسترداد الثمن دعوى شخصية ينعقد الاختصاص فيها للمبلغ المطالب به لا لقيمة العقار التخمينية

إذا انصبت الدعوى على فسخ البيع وردّ الثمن، فهي دعوى شخصية ينعقد الاختصاص فيها بحسب المبلغ المطالب به، لا بحسب قيمة العقار التخمينية.

نص الاجتهاد

الدعوى بفسخ البيع واسترداد الثمن دعوى شخصية يتعين اختصاصها بالمبلغ المطالب به وليست دعوى عقارية يتعين اختصاصها بقيمة العقار التخمينية