• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سداد الأجور للبلدية المحجوزة لا يدرأ التخلية إلا إذا تم خلال المدة القانونية للبطاقة

إذا أنذر المؤجر المستأجر ببطاقة قانونية، فإن سداد الأجور المحجوزة لدى البلدية لا يدرأ أثر التخلية إلا إذا تم خلال المدة القانونية المقررة في البطاقة.

نص الاجتهاد

إذا وجه المؤجر بطاقة للمستأجر ودفع الأخير بانه سدد الأجور للبلدية التي حجزتها فان المستأجر لا ينجو من التخلية الا إذا كان التسديد ضمن المدة القانونية للبطاقة