إذا أنذر المؤجر المستأجر ببطاقة قانونية، فإن سداد الأجور المحجوزة لدى البلدية لا يدرأ أثر التخلية إلا إذا تم خلال المدة القانونية المقررة في البطاقة.
إذا وجه المؤجر بطاقة للمستأجر ودفع الأخير بانه سدد الأجور للبلدية التي حجزتها فان المستأجر لا ينجو من التخلية الا إذا كان التسديد ضمن المدة القانونية للبطاقة