استمرار المرض مدةً تزيد على سنة لا يجعل المريض في حكم مرض الموت بذاته، وإنما يُعد صحيحاً ما لم يطرأ اشتدادٌ في المرض وتغيّرٌ في حالته يعقبانه بالوفاة، فتُعدّ الفترة من تغيّر الحال حتى الوفاة مرضَ موت.
إذا استمر المرض أكثر من سنة يكون المريض في حكم الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حالة ويموت ويعد حاله اعتباراً من وقت التغير الى الوفاة مرض الموت.