• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمرار المرض مدة تزيد على سنة يجعل المريض في حكم الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتبدل حاله فتعد المدة الأخيرة مرض موت

استمرار المرض مدةً تزيد على سنة لا يجعل المريض في حكم مرض الموت بذاته، وإنما يُعد صحيحاً ما لم يطرأ اشتدادٌ في المرض وتغيّرٌ في حالته يعقبانه بالوفاة، فتُعدّ الفترة من تغيّر الحال حتى الوفاة مرضَ موت.

نص الاجتهاد

إذا استمر المرض أكثر من سنة يكون المريض في حكم الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حالة ويموت ويعد حاله اعتباراً من وقت التغير الى الوفاة مرض الموت.