إذا ألزمت البلدية المستأجر بدفع الأجور إليها دون أن يكون له خيار في عدم الدفع، فلا يجوز للمؤجر مطالبته بها، بل يرجع على البلدية بما قبضته بغير حق.
إذا الزمت البلدية المستأجر بدفع الأجور إليها ولم يكن له الخيار في عدم الدفع فليس للمؤجر ان يؤاخذه وإنما عليه ان يرجع على البلدية لقبضها ما ليس مستحقا