• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز مؤاخذة المستأجر على الأجور التي ألزمه البلدية بدفعها إليها دون خيار، وللمؤجر الرجوع على البلدية بما قبضته دون حق

إذا ألزمت البلدية المستأجر بدفع الأجور إليها دون أن يكون له خيار في عدم الدفع، فلا يجوز للمؤجر مطالبته بها، بل يرجع على البلدية بما قبضته بغير حق.

نص الاجتهاد

إذا الزمت البلدية المستأجر بدفع الأجور إليها ولم يكن له الخيار في عدم الدفع فليس للمؤجر ان يؤاخذه وإنما عليه ان يرجع على البلدية لقبضها ما ليس مستحقا