لا يكتفي المستأجر بانذار الجهة الرسمية بدفع الأجور إليها لدرء طلب التخلية، بل يجب أن يثبت أنه دفع الأجور فعلاً قبل انقضاء المهلة القانونية التي تبدأ من تاريخ إعلان إنذار المؤجر.
ان انذار الدوائر الرسمية للمستأجر بدفع الاجور اليها لا يحله من التخلية الا اذا كان قد دفع الاجور الى هذه الدوائر قبل انقضاء المهلة القانونية التي مرت بحقه اعتبارا من تاريخ اعلان انذار المؤجر اليه