إذا ثبت وصول التبليغ إلى العامل، صحّ التبليغ ولو لم يتم بالطريقة القانونية المحددة، لأن المقصود من التبليغ هو العلم اليقيني لا التقيّد الشكلي البحت.
إذا ثبت تبليغ العامل بغير الطريقة المنصوص عليها وهي البريد المضمون، اعتبر التبليغ صحيحاً .