• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد تبليغ العامل صحيحاً إذا ثبت حصوله على غير الطريقة المنصوص عليها في القانون متى تحقق وصوله إليه

إذا ثبت وصول التبليغ إلى العامل، صحّ التبليغ ولو لم يتم بالطريقة القانونية المحددة، لأن المقصود من التبليغ هو العلم اليقيني لا التقيّد الشكلي البحت.

نص الاجتهاد

إذا ثبت تبليغ العامل بغير الطريقة المنصوص عليها وهي البريد المضمون، اعتبر التبليغ صحيحاً .