• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت تبليغ العامل برقياً يكفي لقيام الأثر القانوني متى تحقق وصول الدعوة إليه

العبرة في التبليغ بالوصول الفعلي إلى المبلَّغ إليه وتحقيق العلم بالدعوة، لا بالشكل الإجرائي وحده، ما دام النص لم يجعل وسيلةً معينة على سبيل الحصر.

نص الاجتهاد

ان المادة الثامنة من القانون 412 الصادر بتاريخ 957/7/11 قد حفظت للعمال المسرحين في شركة نفط العراق حق الأولوية في الاستخدام على سواهم في الشركة وعلى أساس قاعدة الأولوية في القدم على ان تحدد أصول التعيين بقاعدة الأولوية بمرسوم تنظيمي وقد نص المرسوم رقم 2154 تاريخ 957/8/5 في مادته السادسة على ان الشركة عندما تحتاج لاعادة استخدام اي عامل من هؤلاء تبلغه بالبريد المضمون وعند الضرورة يمكن الاستعانة بنقابة عمال النفط في المحافظة ان تقيد الشركة بأن يكون تبليغ العامل بالبريد هو لضمان وصول التبليغ اليه واطلاعه على الدعوة بحيث اذا ثبت تبليغه عن طريق اخرى اعتبر التبليغ صحيحا وعليه فإن ثبوت التبليغ برقيا للعامل منتج لاثره القانوني .