تحديد صفة المشمولين بأحكام الفرار الخارجي يقتصر على العسكريين دون رجال الشرطة، ويجوز مساءلة الشرطة أمام القضاء العادي بعد الإحالة من مجلسهم التأديبي المختص. ولا يُقبل طلب النقض بأمر خطي في قضية سبق لمحكمة النقض نظرها.
الشرطة – ليسوا من العسكريين ويحاكمون أمام القضاء العادي بعد الإحالة إليه من مجلس تأديبهم الخاص .طلب نقض بأمر خطي – إذا وقع على قضية سبق النظر فيها من قبل محكمة النقض، فلا يمكن قبول طلب النقض بأمر خطي الفرار الخارجي لا ينطبق على رجال الشرطة بل على العسكريين فقط .