• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحصول على توقيع المختار على مذكرة قضائية قبل استكمال بياناتها

توقيع المختار على أوراق التبليغ يجب أن يكون بعد استكمال البيانات اللازمة فيها، ولا يُعتدّ بالإجراءات التي تُبنى على توقيعٍ مسبقٍ على بياض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ عدم أخذ توقيع المختار على بياض. لاحظت وزارة العدل بعد اطلاعها على بعض التقارير التفتيشية أن هنالك من المحضرين القائمين على التبليغ من يحصل على تواقيع المخاتير على المذكرات القضاية قبل ملء حقولها ثم يمثلونها بدورهم بعد ذلك، وقد أدى ذلك إلى فرض العقوبات المسلكية اللازمة بحق المحضرين الذين لجأوا إلى مثل هذا الأسلوب، كما أعلمت وزارة الداخلية بالأمر لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخاتير الذين يقدمون على توقيع المذكرات على الوجه المذكور، فأصدرت وزارة الداخلية بلاغها الذي تثبته فيما يلي رجاء الاطلاع على ما ورد فيه وابلاغه إلى الدوائر المختصة. دمشق في 18 / 7 / 1966 وزير العدل