لا يجوز إصدار حكم بالإلزام استناداً إلى قرينة التخلف إلا إذا تضمّن محضر الجلسة ساعة افتتاحها صراحةً، لأن هذه الساعة هي أساس احتساب مدة انتظار المدعى عليه ساعة كاملة قبل الحكم.
إن إصدار حكم بالإلزام استناداً إلى قرينة التخلف يوجب ضرورة ذكر ساعة افتتاح الجلسة حتى يكون ذلك مبدأ لانتظار المدعى عليه مدة ساعة ومن ثم إصدار الحكم استناداً إلى قرينة التخلف المناقشة: نذكر السادة القضاة بأحكام المادة (132/1) من قانون أصول المحاكمات التي بحثت في إصدار حكم بالإلزام استناداً إلى قرينة التخلف من أن الاجتهاد المستمر لمحكمة النقض يصر على ضرورة ذكر ساعة افتتاح الجلسة حتى يكون ذلك مبدأ لانتظار المدعى عليه مدة ساعة ومن ثم إصدار الحكم استناداً إلى قرينة التخلف السابقة.ومن حيث أن هذا الاجتهاد عمد إلى نقض جميع الأحكام التي لا يصار في محاضر جلساتها إلى ذكر ساعة افتتاح الجلسة. إن السير على الاجتهاد المذكور من شأنه أن يسهل على المتقاضين سرعة الوصول إلى حقوقهم وعدم إلزامهم بنفقات جديدة تتأتى عن الطعن في الأحكام التي حصلوا عليها من قبل المحكوم عليهم مثيرين في هذه الطعون عدم ذكر المحكمة لساعة افتتاح الجلسة.