الامتناع عن تنفيذ الالتزام العقدي يجيز للطرف المقابل التمسك بعدم التنفيذ ووقف التزاماته المتقابلة دون إعذار، كما يجيز له طلب التعويض بوصفه بديلًا عن التنفيذ لا بوصفه أثرًا للفسخ.
إذا لم يقم احد طرفي العقد بتنفيذ التزامه جاز للطرف الأخر أن يتوقف عن التزاماته المتقابلة دون ان يكون في حاجة إلى أعذار، وتمسكه بعدم الدفع ما لم يقم الطرف الأخر بالوفاء بما عليه أعذار كاف، ويمكن للدائن ان يطالب بالتعويض لا على أساس الفسخ وإنما على أساس التنفيذ بالتعويض .