المكان الذي يباشر فيه التاجر عمله يُعدّ موطناً له بالنسبة لتجارته، ويُعتدّ بهذا الموطن في تقدير الاختصاص والارتباط متى ثبت قيام النشاط التجاري فيه. ولا يكفي مجرد وجود أفراد من أسرته في منطقة أخرى لإثبات موطنٍ تجاريٍ أو شخصيٍ له فيها.
إن المكان الذي يباشر فيه التاجر عمله يعتبر موطناً له بالنسبة لتجارته المناقشة: لما كانت الفقرة الأولى من المادة 43 من القانون المدني جعلت المكان الذي يباشر فيه التاجر عمله موطناً له بالنسبة لتجارته. وكان المدعي أثبت بوثائق كافية أنه يتعاطى عمله التجاري في غير منطقة القاضي المقامة لديه الدعوى. وكان الشيك الذي هو أساس الدعوى مسحوباً من دمشق، كما هو ظاهر من ذكر هذه البلدة بجانب اسم الساحب. وكان وجود أولاد للمدعى عليه في منطقة القاضي لا يجعل هذه المنطقة موطناً له. كان التمييز في غير محله.