من الاجتهادات الثابتة للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ان الاحكام الخاصة يعمل بها دون الاحكام العامة متى قام التعارض بينهما ولو صدرت التشريعات المنظمة للاحكام العامة في تاريخ لاحق للتشريعات الخاصة الا ان يفضح المشرع بما لايدع مجالا للشك عن قصده في اعمال الحكم العام دون الخاص .
من الاجتهادات الثابتة للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ان الاحكام الخاصة يعمل بها دون الاحكام العامة متى قام التعارض بينهما ولو صدرت التشريعات المنظمة للاحكام العامة في تاريخ لاحق للتشريعات الخاصة الا ان يفضح المشرع بما لايدع مجالا للشك عن قصده في اعمال الحكم العام دون الخاص .