تقدّم الولاية الشرعية على الوصاية يَحول دون تعيين وصي للقاصر ما لم يثبت سقوط ولاية الولي شرعًا، وتقدير أهلية الولي واختيار الوصي عند الاقتضاء من سلطة القاضي.
الولاية مقدمة على الوصاية ما لم تسقط المناقشة: لما كانت الولاية مقدمة على الوصاية وكان وجود الولي على القاصر كالأب أو الجد يمنع من نصب وصي عليه ما لم يثبت شرعاً سقوط الولاية من الولي وشيء من ذلك لم يقع. وكانت الطاعنة وهي الأم لا تملك مزاحمة المطعون ضده في ولايته وكان القاضي إذا رأى أن الولي غير أهل للولاية يختار وصياً على القاصر ممن يشاء ولا يلزم بنصب المدعية وصياً. كانت ما أدلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم من حيث النتيجة موافقاً للأصول.