إذا كان الشريك محاصصاً فلا يجوز له بيع حقوقه في الشركة بما يخول الغير المشتري التدخل مع الشركاء الآخرين، لأن أثر البيع يقتصر على العلاقة بين المشتري والبائع وحده.
ليس للشريك المحاصص أن يبيع حقوقه في الشركة، وليس للغير المشتري أن يتدخل مع الشركاء الذين لم يبيعوه، لأن علاقته تنحصر مع شخص من باعه