• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق لمشتري حصة الشريك المحاصص أن يتدخل مع الشركاء غير البائعين وتقتصر علاقته على من باعه

إذا كان الشريك محاصصاً فلا يجوز له بيع حقوقه في الشركة بما يخول الغير المشتري التدخل مع الشركاء الآخرين، لأن أثر البيع يقتصر على العلاقة بين المشتري والبائع وحده.

نص الاجتهاد

ليس للشريك المحاصص أن يبيع حقوقه في الشركة، وليس للغير المشتري أن يتدخل مع الشركاء الذين لم يبيعوه، لأن علاقته تنحصر مع شخص من باعه