• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في كون العمل محدد الأجل بطبيعته بإمكان العامل إدراك موعد انتهائه سلفاً لا بمجرد تحديد مدة إنجازه في العقد

العمل يكون محدد الأجل بطبيعته إذا كانت طبيعته تسمح بتعيّن موعد انتهائه سلفاً للعامل، أما إذا كان من المشاريع الكبيرة أو المركبة التي لا يُستفاد من طبيعتها انقضاءٌ معلوم، فلا يُعدّ كذلك ولو ذُكرت مدة لإنجازه في العقد.

نص الاجتهاد

ان العمل المحدود الاجل بطبيعته هو الذي يمكن للعامل ان يدرك سلفا موعد انتهائه كبناء دار للسكن او غير ذلك من الاعمال القصيرة الاجل اما المشاريع الكبرى كانشاء قرية نموذجية او تأسيس شبكة مائية او انشاء تدفئة مركزية او شبكة هاتف في مدينة او انشاء امطار فلا تعتبر من الاعمال المحدودة الاحل بطبيعتها ولو كانت مدة انجازها محددة في عقد التعهد المنظم بشأنها والتي لاتكون احيانا كافية للقيام بها .