الصفة القانونية للعقار الزراعي لا تتبدل بمجرد نمو بعض النباتات أو الأدغال الحراجية عليه، ما دام تسجيله ووصفه القانوني باقياً على حاله.
نبت بعض النباتات في عقار زراعي لايبدل من صفته . المناقشة: أن نبت بعض ادغال و نباتات حراجية في عقار زراعي مسجل لايبدل من صفة ولا يجعله حرجا خاصا