• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نبت بعض النباتات في عقار زراعي لايبدل من صفته

الصفة القانونية للعقار الزراعي لا تتبدل بمجرد نمو بعض النباتات أو الأدغال الحراجية عليه، ما دام تسجيله ووصفه القانوني باقياً على حاله.

نص الاجتهاد

نبت بعض النباتات في عقار زراعي لايبدل من صفته . المناقشة: أن نبت بعض ادغال و نباتات حراجية في عقار زراعي مسجل لايبدل من صفة ولا يجعله حرجا خاصا