• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى لدى مجلس الدولة رقم 199 تاربخ 1966/8/8

استنادا لنص المادة الواحدة والستين من نظام مستخدمي مؤسسة المشاريع الكبرى الصادر بالقرار الجمهوري ذي الرقم 1709 لسنة 1959 والى الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة برقم 289 لسنة 1963 يتعين على إدارة مؤسسة المشاريع الكبرى في نهاية كل ثلاث سنوات تراكمت اجازاتها بالنسبة للمتسخدم لديها ان تجري تصفية لحساب هذه ا...

نص الاجتهاد

استنادا لنص المادة الواحدة والستين من نظام مستخدمي مؤسسة المشاريع الكبرى الصادر بالقرار الجمهوري ذي الرقم 1709 لسنة 1959 والى الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة برقم 289 لسنة 1963 يتعين على إدارة مؤسسة المشاريع الكبرى في نهاية كل ثلاث سنوات تراكمت اجازاتها بالنسبة للمتسخدم لديها ان تجري تصفية لحساب هذه الاجازات بالنسبة للمستخدم لديها ان تجري تصفية لحساب هذه الاجازات وتبت بالنتيجة في موضوع التراكم بشكل نهائي قطعي فاما ان تمنح صاحب الحق اجازاته المتراكمة عن ثلاث سنوات عينا او ان تصرف له البدل النقدي الذي يوازيها وبعد ذلك يجري اعتماد حساب جديد للتراكم يصفى ايضا بعد نهاية الفترة القصوى له وهي ثلاث سنوات متوالية وهكذا دواليك .