• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى لدى مجلس الدولة رقم 202 تاربخ 1966/8/13

اذا لم يكن لعمال الدولة نظام خاص يحدد اجورهم وكان قانون العمل هو الناظم لعلاقتهم مع ادارتهم فإنه تسري في شأن تحديد اجورهم قرارات لجان تحديد الأجور المستندة الى احكام قانون العمل .

نص الاجتهاد

اذا لم يكن لعمال الدولة نظام خاص يحدد اجورهم وكان قانون العمل هو الناظم لعلاقتهم مع ادارتهم فإنه تسري في شأن تحديد اجورهم قرارات لجان تحديد الأجور المستندة الى احكام قانون العمل .