اذا لم يكن لعمال الدولة نظام خاص يحدد اجورهم وكان قانون العمل هو الناظم لعلاقتهم مع ادارتهم فإنه تسري في شأن تحديد اجورهم قرارات لجان تحديد الأجور المستندة الى احكام قانون العمل .
اذا لم يكن لعمال الدولة نظام خاص يحدد اجورهم وكان قانون العمل هو الناظم لعلاقتهم مع ادارتهم فإنه تسري في شأن تحديد اجورهم قرارات لجان تحديد الأجور المستندة الى احكام قانون العمل .