تُفسَّر الكفالة وتُحدَّد آثارها وفق عقد الكفالة ذاته لا وفق السندات التي نظمت الدين المكفول، ولا يُفترض تجديد الدين إلا باتفاق صريح، ما لم يثبت الوفاء أو سبب قانوني يفضي إلى انقضاء الالتزام المكفول.
عقد الكفالة هو الذي يحكمها لا السندات التي تنظم بالدين المكفول – إذا كان المدين المكفول لم يدفع بالوفاء فان تقادم السندات وبالتالي الكفالة لا يتوفر – تجديد الدين لا يفترض بل يجب الاتفاق عليه صراحة .