• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان كل وارث يعتبر ممثلا حكما لبقية الورثة يجب حصر الوقائع التي يطلب إقامة البينة الشخصية عليها والتوثق من اتصالها بعلم الشاهد

البينة الشخصية لا تُقبل ولا يُبنى عليها الحكم إلا بعد حصر الوقائع المراد إثباتها وتحديدها بدقة، ثم مناقشة الشاهد في ملابساتها وكيفية اتصالها بعلمه، مع تسبيبٍ واضح لسبب قبول الشهادة أو ردها.

نص الاجتهاد

ان كل وارث يعتبر ممثلا حكما لبقية الورثة يجب حصر الوقائع التي يطلب إقامة البينة الشخصية عليها والتوثق من اتصالها بعلم الشاهد . المناقشة: طلب المميزتان نقض الحكم 1. لأنها اي نبيهة ) احدى المميزتين ) لم تبلغ موعد المحاكمة ومع ذلك حضرت ولم تدع. 2. لان الشهادات متناقضة 3. لان المدعي اضاف بعد النقض اسماء مدعين جدد 4. لان القاضي لم يكلفهما اقامة البيئة المعاكسة ة المعاكسة في هذه الاسباب : لما كان ضبط المحاكمة صريحا وان المميزة نبيهة ابلغت ونوديت واخطرت ولم تحضر ثم حضرت في جلسة ١٩٥٣/٦/٢٤ ، كان السبب الاول مستلزم الرد ولما كان دخول خصوم جدد في الدعوى انما كان اتباعا لاجتهاد محكمة التمييز بوجوب تمثيل جميع الورثة في الدعوى ولما كان قانون اصول المحاكمات الجديد قد جعل كل وارث من الورثة ممثلا ) حكما ( للباقين في الدعاوى المقامة من التركة او عليها ، اصبح البحث في هذا السبب غير منتج . ولما كانت البيئة المعاكسة انما تستمع بطلب الخصوم وليس على القاضي ان يكلف بها من لم يطلبها ، كان هذا السبب ايضا مستلزم الرد الا انه لما كانت البينة الشخصية معتبرة في نظر القانون وحقيقة الأمر من اضعف البينات لفساد الزمان وسهولة التصنيع فيها ، فقد جعل لها القانون ضوابط واقام لها قواعد لابد اتباعها ، من ذلك وجوب حصر الوقائع التي يطلب البينة عليها وبيانها بيانا يحدد الظروف. وينفي اللبس ( المادة ٦٨ من قانون البينات ) ومناقشة القاضي الشاهد في ملابسات الوقائع وطريق اتصالها بعلمه ( المادة ٧٩ ) وذلك على طريق الوجوب كما هو صريح الاسباب الموجبة للقانون ، لا على طريق التمييز ولما كانت الشهادة على النسب تقتضي بصورة خاصة بيان الجد الجامع وتحتاج الى زيادة في المناقشة والاستجواب . وكان القاضي لم يقم بذلك ، ولم يبين وجه قناعته بهذه الشهادة على ما جاءت عليه مع ان الواجب عليه التعليل لقبول الشهادة او ردها . ولما كان ظاهرا من الحكم ان القاضي حكم بتعديل حصر الارث وفاقا للشهادة ، وكان القاضي لم يلخص مآل الشهادة في القرار لتعلم صيغة التعديل ، واضحى الحكم مبهما غير معلوم . لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز .