لا يملك الوارث أن يطلب فسخ تصرفٍ عقده المؤرث في حياته على أساس الغبن أو الغش، لأن هذا الحق شخصي للمؤرث ولا ينتقل إلى الورثة بعد وفاته، ما لم يكن الحق قائماً وموروثاً ضمن التركة.
ان حق الوارث قاصر على ما يكون المؤرث قد تركه من أموال وحقوق عند وفاته فلا يمتد الى طلب فسخ عقد بيع عقار اجراء المؤرث لعلة الغبن والغش حتى ولو كان القصد منه حرمان الوارث او انقاص نصيبه الارثي