الدعاوى المتعلقة بقانون العقوبات الاقتصادية تستوجب أولوية في النظر وسرعة في البت بسبب ارتباطها المباشر بالمصلحة العامة وبشؤون الاقتصاد والإدارة العامة.
يتوجب رؤية الدعاوى المتعلقة بقانون العقوبات الاقتصادية والبت فيها بالسرعة الممكنة نظراً للطابع الهام الذي يتصف بها هذا القانون المناقشة: نذكر السادة القضاة بمضمون كتابنا رقم 14364 تاريخ 21/7/1966 الذي طلبنا فيه اعلامنا عن كل قضية تحال إلى القضاء ضد أي موظف أو مستخدم أو عامل تطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 المسمى بقانون العقوبات الاقتصادية مع ذكر الايضاحات المطلوبة بالنسبة للقضية بمقتضى بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 56/ب 1299/15 تاريخ 8/6/1966 وتؤكد بهذه المناسبة ضرورة رؤية هذه الدعاوى والبت فيها بالسرعة الممكنة نظراً للطابع الهام الذي يتصف به قانون العقوبات الاقتصادية من حيث شموله لنواحي عديدة لها علاقة باقتصاد البلاد والادارات العامة وما لهذه العلاقة من تأثير مباشر على المصلحة العامة