عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون مجلس الدولة ذي الرقم 55 لسنة 1959 وتعديلاته يجب على وزارات الدولة ومصالحها العامة استفتاء القسم الاستشاري لمجلس الدولة حين اشتراط التحكيم بينها وبين احد الافراد لحل نزاع بينهمااذا كانت تزيد مادته على خمسة واربعين الف ليرة سورية كما يجب القيام بهذا الاستف...
عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون مجلس الدولة ذي الرقم 55 لسنة 1959 وتعديلاته يجب على وزارات الدولة ومصالحها العامة استفتاء القسم الاستشاري لمجلس الدولة حين اشتراط التحكيم بينها وبين احد الافراد لحل نزاع بينهمااذا كانت تزيد مادته على خمسة واربعين الف ليرة سورية كما يجب القيام بهذا الاستفتاء ايضا حين قبول او اجازة التحكيم وكذلك حين تنفيذ قرار المحكمين .