لا يُعيَّن مصفّ لمجرد الادعاء بأن العلاقة كانت شركة ثم تحولت إلى إيجار ما لم تثبت واقعة التصفية وما يبررها، لأن دور المصفي يقتصر على إدارة أعمال الشركة في فترة التصفية تجاه الغير. وشركة المحاصة لا تنصرف آثارها إلى الغير إلا في حدود العلاقة مع الشريك الذي تعاقد معه ذلك الغير.
القرار يتجزأ على صاحبه إذا قال ان العلاقة كانت شركة ثم تحولت إلى أيجار لان الواقعتين غير متلازمتين لا يعين لها مصف لان المصفي يتولى أعمال الشركة في فترة التصفية تجاه الغير، بينما شركة المحاصة لها شخصية تجاه الغير الذي تنحصر علاقته بمن تعاقد معه من أفرادها .