تجوز الدعوى البوليصية لإبطال تصرفات المدين الصادرة بعد نشوء الدين وقبل استحقاقه متى توافرت الغشية، ويُرتِّب حكم الإبطال أثرًا كاشفًا من تاريخ رفع الدعوى على الأقل.
إذا توفر الغش في تصرفات المدين بعد الدين وقبل الاستحقاق جاز إقامة الدعوى البوليصية بإبطالها ولكن بعد الاستحقاقالأحكام لها اثر كاشف ينسج بالى تاريخ إقامة الدعوى على الأقل