• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى لدى مجلس الدولة رقم 215 تاربخ 1966/8/29

ان الاجازات المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 26 الصادر في 1962/6/13 انما يستفيد منها العمال المرشحون للدراسة في المعاهد النقابية او المراكز الثقافية العمالية ولاتشمل مستخدمي الدولة الخاضعين لاحكان نظام المستخدمين الأساسي .

نص الاجتهاد

ان الاجازات المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 26 الصادر في 1962/6/13 انما يستفيد منها العمال المرشحون للدراسة في المعاهد النقابية او المراكز الثقافية العمالية ولاتشمل مستخدمي الدولة الخاضعين لاحكان نظام المستخدمين الأساسي .