ان الاجازات المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 26 الصادر في 1962/6/13 انما يستفيد منها العمال المرشحون للدراسة في المعاهد النقابية او المراكز الثقافية العمالية ولاتشمل مستخدمي الدولة الخاضعين لاحكان نظام المستخدمين الأساسي .
ان الاجازات المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 26 الصادر في 1962/6/13 انما يستفيد منها العمال المرشحون للدراسة في المعاهد النقابية او المراكز الثقافية العمالية ولاتشمل مستخدمي الدولة الخاضعين لاحكان نظام المستخدمين الأساسي .