ان تسديد السلفة النقدية الممنوحة من أموال الخزينة العامة للمحاسب المعتمد يتم عملا بال
ان تسديد السلفة النقدية الممنوحة من أموال الخزينة العامة للمحاسب المعتمد يتم عملا بالقرار رقم 367 تاريخ 1925/9/1 بإحدى الطريقتين التاليتين : 1 – اما بتقديم الوثائق الثبوتية الكافية التي تؤكد حقيقة استعمال السلفة للغاية التي منحت من اجلها 2 – واما بإعادة قيمة السلفة او قمية الباقي منها بعد الصرف الاصولي نقدا الى الخزينة العامة .