تعتبر اخكام نظام لجنة إدارة مصرف سورية المركزي ونظام موظفي هذا المصرف والتي تتعارض مع احكام قانون التأمينات الاجتماعية ملغاة عملا باحكام المادة الرابعة من اصدار هذا القانون ذي الرقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته .
تعتبر اخكام نظام لجنة إدارة مصرف سورية المركزي ونظام موظفي هذا المصرف والتي تتعارض مع احكام قانون التأمينات الاجتماعية ملغاة عملا باحكام المادة الرابعة من اصدار هذا القانون ذي الرقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته .