• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى لدى مجلس الدولة رقم 226 تاربخ 1966/8/31

تعتبر اخكام نظام لجنة إدارة مصرف سورية المركزي ونظام موظفي هذا المصرف والتي تتعارض مع احكام قانون التأمينات الاجتماعية ملغاة عملا باحكام المادة الرابعة من اصدار هذا القانون ذي الرقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته .

نص الاجتهاد

تعتبر اخكام نظام لجنة إدارة مصرف سورية المركزي ونظام موظفي هذا المصرف والتي تتعارض مع احكام قانون التأمينات الاجتماعية ملغاة عملا باحكام المادة الرابعة من اصدار هذا القانون ذي الرقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته .