إذا قرر قانون خاص وسيلةً خاصة للتبليغ، فإنها تبقى واجبة الاتباع ولا ينسخها الحكم العام بالتبليغ بواسطة المحضرين، ويجوز الرجوع إلى قوى الشرطة في الأماكن التي يتعذر على المحضرين تبليغها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ كتاب وزارة العدل رقم 11359 وتاريخ 29 / 11 / 1953 : يستفاد من نص المادة 18 من قانون أصول المحاكمات المؤرخ في 28 أيلول 1953 أن الأصل في التبليغ أن يجري بواسطة المحضرين. غير أن هذا المبدأ لم يلغ الأحكام الخاصة الواردة في قوانين خاصة بدليل الشطر الأخير من المادة المذكورة المتضمنة رعاية النصوص الواردة على خلاف ذلك. وعليه تعتبر المادة 20 من قانون نظام الشرطة نافذة، فيقتضي والحالة هذه المثابرة على اجراء التبليغات بواسطة قوى الشرطة كالسابق فيما يعود للقرى والمزارع والدساكر الواقعة خارج مراكز المحافظات التي يتعذر على المحضرين المشاة القيام بها، فنبلغكم ذلك للعمل بمقتضاه. وزير العدل