ان استثمار المقالع في عقارات الأوقاف يخضع لاخكام القسم المتعلق بالاستثمار في الأملاك الخصوصية الواردة في ال
ان استثمار المقالع في عقارات الأوقاف يخضع لاخكام القسم المتعلق بالاستثمار في الأملاك الخصوصية الواردة في القرار رقم 253 لسنة 1935 وليس لاحكام القسم المتعلق بالاستثمار في أراضي الأملاك العامة .