• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رأي لجنة الفتوى لدى مجلس الدولة رقم 224 تاربخ 1966/8/31

ان استثمار المقالع في عقارات الأوقاف يخضع لاخكام القسم المتعلق بالاستثمار في الأملاك الخصوصية الواردة في ال

نص الاجتهاد

ان استثمار المقالع في عقارات الأوقاف يخضع لاخكام القسم المتعلق بالاستثمار في الأملاك الخصوصية الواردة في القرار رقم 253 لسنة 1935 وليس لاحكام القسم المتعلق بالاستثمار في أراضي الأملاك العامة .