لا تُطبَّق العقوبة المقررة لهرب المحكوم عليه على من يهرب وهو موقوف قبل الحكم النهائي، لأن مناطها قيام حكم مبرم بعقوبة مؤقتة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار/مادة 404/ 2022 – الهرب أثناء التوقيف غير معاقب بالمادة 59 عقوبات. إن المادة 59 من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم عليه إذا هرب تزاد من الثلث الى النصف كل عقوبة مؤقتة قضي بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة. ومن حيث أن المطعون ضده لم يحكم عليه بأي حكم وقد هرب وهو قيد التوقيف فيالنظارة أثناء نوم حاجب المخفر دون أن تصدر منه أية ممانعة سلبية لعمل مشروع مما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على خطأ في تفسير القانون.