• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعفاء من الضمان في نقصان الوزن الطبيعي

الإعفاء من مسؤولية النقض في البضاعة يقتصر على النقص أو التغير الذي يطرأ أثناء السفر ويكون مردّه إلى طبيعة البضاعة أو طريقة شحنها، وفي الحدود المألوفة عرفاً في الميناء المقصود.

نص الاجتهاد

ان الاعفاء من مسؤولية النقض في البضاعة ينحصر في الحجم والوزن الحاصل اثناء السفر الراجع الى طبيعة البضاعة او كيفية شحنها بقدر ما تجييزه العادة في المرافئ المقصودة ( تبخر – حبوب غير معبأة في أكياس ) .