• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الرسم السنوي يترتب على من يعطى رخصة بالاتجار بالآثار

استحقاق الرسم السنوي في مجال الاتجار بالآثار مشروط بصدور رخصة بالاتجار، ولا يلتزم به من لم يُمنح تلك الرخصة.

نص الاجتهاد

إن الرسم السنوي يترتب على من يعطى رخصة بالاتجار بالآثار المناقشة: ان طلب مدير الآثار بدمشق الحكم على المدعى عليه بالرسوم السنوي وقدره مئة ليرة سورية لا سند له في القانون. اذ أن الرسم انما يترتب على من يعطى رخصة في الاتجار بالآثار والمدعى عليه لم يمنح مثل هذه الرخصة