وثيقة الشحن تُثبت استلام الناقل للبضائع كما وردت فيها، وتبقى حجيتها قائمة ما لم يُقدَّم دليلٌ معاكس، ولا يكفي تحفظ الناقل بشأن عدم إمكان معرفة وزن أو نوع محتويات الطرد لنفي هذا الأثر.
ان وثيقة الشحن تثبت استلام الناقل للبضائع كما وردت فيها مالم يقم دليل معاكس وبالرغم من تحفظ الناقل لجهة عدم امكان معرفة وزن ونوع محتويات الطرد مادة 197و199 تجارة .