إذا تعدد المستأجرون في عقد واحد، جاز لأحدهم أن يطلب تحديد الأجرة منفرداً، ويقتصر أثر ذلك على مركزه الإجرائي والموضوعي دون أن ينال من صفة باقي المستأجرين أو يزيلهم من العلاقة التأجيرية.
ليس من طبع حكم تحديد الاجرة ان يحصر العلاقة التأجيرية في احد المستأجرين المتعددين اذ يجوز لاحدهم ان ينفرد بطلب تحديد الاجرة فيكون هذا الطلب نسبيا لا يخرج باقي المستأجرين من نطاق العلاقة التأجيرية .