• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد المستأجرين المتعددين أن ينفرد بطلب تحديد الأجرة دون أن يخرج سائرهم من العلاقة التأجيرية

إذا تعدد المستأجرون في عقد واحد، جاز لأحدهم أن يطلب تحديد الأجرة منفرداً، ويقتصر أثر ذلك على مركزه الإجرائي والموضوعي دون أن ينال من صفة باقي المستأجرين أو يزيلهم من العلاقة التأجيرية.

نص الاجتهاد

ليس من طبع حكم تحديد الاجرة ان يحصر العلاقة التأجيرية في احد المستأجرين المتعددين اذ يجوز لاحدهم ان ينفرد بطلب تحديد الاجرة فيكون هذا الطلب نسبيا لا يخرج باقي المستأجرين من نطاق العلاقة التأجيرية .