• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالإخلاء لعدم دفع الأجرة على أحد المستأجرين وحده إذا كانت الإجارة غير قابلة للتجزئة بين متعددين إلا بثبوت تقصير جميع المستأجرين

إذا تعدد المستأجرون وكان الإيجار غير قابل للتجزئة فيما بينهم، فإن طلب الإخلاء لعدم دفع الأجرة لا يُستجاب له على أحدهم منفرداً إلا إذا ثبت تقصير جميع المستأجرين، مع قيام مسؤولية كل منهم عن كامل الأجرة والحقوق المتفق عليها.

نص الاجتهاد

اذا ثبت تعدد المستأجرين للعقار فانه يتعين عند الحكم على احدهم بكامل الاجرة ورسوم الحراسة ان يظهر في الحكم ان الايجار غير قابل للتجزئة فيما بينهم وان كلا منهم مسؤول بدفع كامل هذه الحقوق ان طلب الاخلاء لعدم الدفع رهن بإثبات التقصير في جانب جميع مستأجري العقار متى كان الايجار غير قابل للتجزئة فيما بينهم .