العمالة التي يرد عليها نظام خاص مستقل تُستثنى من الخضوع لأحكام قانون العمل العامة، متى دلّ النص أو التنظيم الخاص على إخضاعها لذلك النظام.
قررت الهيئة العدول عن اجتهاد محكمة النقض السابق – الدائرة العمالية – واعتبار الحراس الليليين غير خاضعين لأحكام قانون العمل القديم والجديد وبالتالي يخضعون لنظامهم الخاص. نقض هيئة عامة رقم 7 تاريخ 5/9/1966