سلطة تقدير الأدلة وترجيح أحد الاحتمالات المستخلصة منها تعود لقاضي الموضوع، وحكمه في ذلك لا يخضع لتعقيب محكمة النقض ما دام الاستدلال سائغاً.
قاضي الموضوع له ان يختار من الاحتمالين اللذين تؤدي إليهما الأدلة بترجيح من قناعته على اعتبار انه استمع إلى الأول مباشرة، وحكمه فيها لا يخضع لتعقيب محكمة النقض .