• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص اللجان الزراعية بالنظر في المنازعات المتعلقة بالأرض الزراعية ولو كان وضع اليد عليها غير مشروع وغير ناشئ عن علاقة تعاقدية

إذا كان النزاع متعلقاً بالأرض الزراعية، فإن اختصاص اللجان الزراعية يظل قائماً ولو كان واضع اليد عليها غاصباً أو غير مستند إلى عقد.

نص الاجتهاد

يظل الاختصاص للجان الزراعية حتى ولو كان وضع اليد على الارض الزراعية غير مشروع وغير ناشئ عن علاقة تعاقدية