إذا كان النزاع متعلقاً بالأرض الزراعية، فإن اختصاص اللجان الزراعية يظل قائماً ولو كان واضع اليد عليها غاصباً أو غير مستند إلى عقد.
يظل الاختصاص للجان الزراعية حتى ولو كان وضع اليد على الارض الزراعية غير مشروع وغير ناشئ عن علاقة تعاقدية