الأصل أن كل جريمة تُحال إلى المحكمة المختصة بها، ولا تُضمّ الجنحة إلى الجناية في الإحالة إلا إذا كانت الجرائم متلازمة؛ وعندئذٍ فقط يجوز توحيد النظر أمام محكمة الجنايات.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1379 – لا يتوجب احالة الدعوى برمتها الى محكمة الجنايات في حال وجود جنايات وجنح إلا في حالة الجرائم المتلازمة. إن واضع القانون لم يوجب على قاضي الاحالة اصدار قرار واحد بإحالة القضية برمتها الى محكمة الجنايات إذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة إلا في الجرائم المتلازمة. وإن عدم احالة المميز عليه من قبل قاضي الاحالة الى محكمة الجنايات من أجل محاكمته عن الجنحة المنسوبة اليه توحيداً مع الجناية التي أحيل من أجلها لا يسيغ للمحكمة أي الجنايات النظر في الجنحة المذكورة.