• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحراس الليليون يخضعون لنظامهم الخاص ولا تسري عليهم أحكام قانون العمل القديم والجديد

إذا خضعَت فئةٌ معيّنة لنظامٍ قانونيّ خاصّ مستقل، فلا تُطبَّق عليها أحكام قانون العمل العامة إلا بنصّ صريح يقرر ذلك. والنصوص الخاصة المقدَّمة على القواعد العامة تمنع الاستناد إلى أحكام العمل بشأن الساعات الإضافية والإجازات متى كان التنظيم الخاص شاملاً لهذه الفئة.

نص الاجتهاد

قررت الهيئة العدول عن اجتهاد محكمة النقض السابق واعتبار الحراس الليليين غير خاضعين لأحكام قانون العمل القديم والجديد وبالتالي يخضعون لنظامهم الخاص المناقشة: ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ /٦٥/١١ برقم أساس ٣٦٩٣ وقرار ٢٣٢٤ باحالة القضية إلى الهيئة العامة للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه وعلى كافة أوراق القضية وعلى رأي النيابة العامة اتخذت القرار الاتي من حيث أن موضوع القضية يتلخص بأن محكمة النقض – الدائرة سبق لها أن اجتهدت بعدة قرارات تقضي باخضاع الدراس الليليين لاحكام قوانين العمل وذلك لان اخضاع الحراس – المذكورين لاحكام قوانين خاصة في التعيين وتخويل السلطة المشرفة عليهم حق تعيين مواعيد حضورهم وانصرافهم بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم / ٦٨٦/ والمادتين / ۲۲ و ۳۲/ من قانون الموظفين والمراسيم الأخرى التي صدرت بتحديد أوضاعهم وتنظيم عملهم لا يعني بحال ما امكان تجاوز هذه السلطة في تشغيلهم ساعات العمل المحددة قانونا لفئتهم دون استفادتهم من احكام المادة – ۲۳۷ – من قانون العمل رقم ٢٧٩ – ١٩٤٦ التي اعطت عمال الدولة والمؤسسات العامة غير الموظفين الحق بأن يستفيدوا من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٤ – لعام ١٩٦٠ بسريان احکام قانون العمل رقم – ۹۱ – على جميع عمال ومستخدمي الدولة ومن حيث ان الدائرة العمالية المذكورة رأت اثناء النظر بالدعوى رقم اساس: ٦٩٣ – ١٩٦٥ المعدول عن اجتهادها السابق لان احكام قانون العمل الاتنطبق على المستخدمين الخضوعهم لاحكام المادة – ٢٢ – من قانون الموظفين الاساسي بمقتضى الحكام المرسومين رقم تاريخ ٢٥ – ٦ ١٩٥٨ و – ١٤٩ – تاريخ ٣ – ١٢ – ١٩٦١ المعدلين لاحكام نظام المستخدمين رقم – ١٤٠٩ – الصادر بالاستناد الى احكام المادة – ١٩٤٦ – من قانون الموظفين رقم ۱۳۵ – تاريخ ۱۰ – ۱ – ١٩٤٠ ، وبالتالي فان المستخدم الذي يعين وفقا لنظام المستخدمين الا يستحق تعويض الساعات الاضافية والاجازات السنوية والأعياد لذلك فان الدائرة العمالية المذكورة أحالت القضية الى الهيئة العامة لمحكمة النقض للنظ بطلب العدول عن اجتهادها السابق المخالف للقانون . ففي مناقشة هذه الاسباب من حيث ان تقسيم العمال بموجب المادة الثالثة من قانون العمل السابق رقم لعام ١٩٤٦ الى فئتين ، المستخدمين والفعلة ، وتعريف المستخدمين منهم بانهم الذين يعملون في أحدى فرق المهن الاربعة المشار اليها في المادتين ۱ و ۲ – منه لا يجعل هذا النص شاملا مستخدمي الدولة ومؤسساتها العامة وذلك لان المفهوم القانوني للفظة ، مستخدم ، المشار اليها في المادة الثالثة المذكورة هو غير ما قصده الشارع من نفس هذا اللفظ بنظام المستخدمين ولا صلة بين المفهومين مطلقا . ومن حيث أن قانون الموظفين الاساسي رقم ۱۳۵ – قد نص على أن تطبيق احكامه على الموظفين الداخليين في الملاكات الدائمة ، أما المستخدمون فيوضع نظامهم وملاكهم بمرسوم وقد وضع هذا المرسوم بتاريخ ٥ – ٩ – ١٩٥٠ برقم ١٤٥٩ – مما يجعل قانون العمل المشار اليه انما ينطبق ، والحالة هذه ، على فئة عمال الدولة والمؤسسات العامة فقط ولا يشمل فئة الموظفين الداخلين في الملاكات الدائمة ولا فئة المستخدمين الذين بحكم أوضاهم النظام الخاص المنبثق عن قانون الموظفين بالمرسوم رقم ١٤٥٩ . ومن حيث ان المادة – ه – من قانون اصدار قانون العمل الموحد رقم - ۹۱ – أوجبت الاستمرار بالعمل بتلك الاحكام السابقة إلى ان يصدر قرار جمهوري بتطبيق القانون الجديد على مستخدمي وعمال الدولة. ومن حيث ان المنادة – ٤ – من هذا القانون الجديد قد نصت على عدم سريانه على عمال الحكومة والمؤسسات العالمة والوحدات الادارية الا فيما يصدر به قرار من رئيس الجمهورية ، وقد صدر هذا القرار بتاريخ ٩ – ٦ – ١٩٦٠ برقم – ١٣٤ يقضي بتطبيقه على عمال الحكومة دون ان يرد ذكر للمستخدمين ومن حيث ان المادة الاولى من نظام المستخدمين رقم – ١٤٠٩ – تنص على تطبيق احكام هذا المرسوم على مستخدمي الدولة والمؤسسات العامة والحراس الذيليين في الشرطة ، وكان المرسوم التشريعي رقم ١٩ – تاريخ ٣ – ١٢ المادة الثانية منه الحرس الليليين من فئة المستخدمين العاديين مما يجعل الحراس الليليين المذكورين من فئة المستخدمين ولا يستفيدون بهذه من أحكام قانون العمل لوجود نظام خالص يخضعون لها الذي قضى بتعديل النظام المذكور اعتبرت ومن حيث أن تشميل احكام قانوني العمل القديم والجديد ديم والجديد لمستخدمي الدولة بشكل عام والحراس الليليين بشكل خاص يخالف والحالة هذه النصوص القانونية المشار اليها الأمر الذي يتعين معه العدول عن اجتهاد الدائرة العمالية السابق لذلك وعملا بأحكام المادة ٥٠ – من قانون السلطة القضائية رقم – ۹۸ – لعام ١٩٦١ تقرر بأكثية الاراء العدول عن اجتهاد محكمة النقض السابق للدائرة العمالية و اعتبار الحراس الليليين غير خاضعين لاحكام قانوني العمل القديم والجديد ويخضعون لنظامهم الخاص القانون أعادة علف هذه القضية الى الدائرة المختصة لاجراء مقتضى حكما صدر بتاريخ ۲۰ جمادي الاولى ۱۳۸٦ الموافق ٥ ايلول ١٩٦٦ حسب الاصول