العقوبة في جرائم السلاح تتعلق بالحمل أو الحيازة الفعلية، ولا يكفي ثبوت الملكية وحدها لإدانة صاحب السلاح ما لم يثبت أنه كان حائزا له أو حاملا.
لا عقاب على مالك السلاح إذا لم يكن حائزا له، فالعقوبة هي على الحمل والحيازة فقط .