• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا عقاب على مالك السلاح إذا لم يكن حائزا له، فالعقوبة هي على الحمل والحيازة فقط

العقوبة في جرائم السلاح تتعلق بالحمل أو الحيازة الفعلية، ولا يكفي ثبوت الملكية وحدها لإدانة صاحب السلاح ما لم يثبت أنه كان حائزا له أو حاملا.

نص الاجتهاد

لا عقاب على مالك السلاح إذا لم يكن حائزا له، فالعقوبة هي على الحمل والحيازة فقط .