• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصدق وصف الإيجار على المتاجر والمصانع إلا إذا كان البناء هو الأساس أو اندمج بالآلة

العبرة في تطبيق أحكام إيجار العقارات المبنية ليست بمجرد وجود بناء، بل بمدى كون البناء هو العنصر الأساسي في المنشأة؛ فإذا غلبت العناصر الصناعية أو المادية والمعنوية الأخرى كان خارج هذا المفهوم، وإذا كان البناء أساساً للمنشأة أو اندمج بالآلة اندماجاً وثيقاً عُدّ من العقار المبني.

نص الاجتهاد

مفهوم الإيجار للعقارات المبينة لا ينطبق على المتاجر والمصانع التي يكون فيها البناء عنصرا ثانويا ازاء العناصر المادية والمعنوية الأخرى اما إذا كان البناء أساس او اندمج بالآلة كالطاحون فانه يدخل في مفهوم الإيجار .