العبرة في تطبيق أحكام إيجار العقارات المبنية ليست بمجرد وجود بناء، بل بمدى كون البناء هو العنصر الأساسي في المنشأة؛ فإذا غلبت العناصر الصناعية أو المادية والمعنوية الأخرى كان خارج هذا المفهوم، وإذا كان البناء أساساً للمنشأة أو اندمج بالآلة اندماجاً وثيقاً عُدّ من العقار المبني.
مفهوم الإيجار للعقارات المبينة لا ينطبق على المتاجر والمصانع التي يكون فيها البناء عنصرا ثانويا ازاء العناصر المادية والمعنوية الأخرى اما إذا كان البناء أساس او اندمج بالآلة كالطاحون فانه يدخل في مفهوم الإيجار .