المنشأة التي تندمج في البناء وتغدو جزءاً من عقار مبني لا تفقد صفة خضوعها لأحكام الإيجارات إلا إذا انصبّ التعاقد على عناصر المصنع الأخرى بما يحقق معنى المصنع قانوناً.
ان الطاحونة التي اندمجت في المكان المبنى وأصبحت معه عقارا مبنيا فإنها لا تعد مصنعا ولا يستثنى ايجاره من قانون الايجارات، ما دام انه لم ينصب على العناصر الأخرى التي يتكون منها المصنع