• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اندماج الطاحونة في البناء يحولها إلى عقار مبني فلا تعد مصنعاً ولا يخرج إيجارها من أحكام قانون الإيجارات ما لم يشمل العقد عناصر المصنع الأخرى

المنشأة التي تندمج في البناء وتغدو جزءاً من عقار مبني لا تفقد صفة خضوعها لأحكام الإيجارات إلا إذا انصبّ التعاقد على عناصر المصنع الأخرى بما يحقق معنى المصنع قانوناً.

نص الاجتهاد

ان الطاحونة التي اندمجت في المكان المبنى وأصبحت معه عقارا مبنيا فإنها لا تعد مصنعا ولا يستثنى ايجاره من قانون الايجارات، ما دام انه لم ينصب على العناصر الأخرى التي يتكون منها المصنع