إذا طلبت الزوجة مضاهاة مسكنها مع مسكن ضرتها لتحقيق المساواة في المسكن وجب الاستجابة لطلبها.
إذا طلبت الضرة مضاهاة مسكنها مع مسكن ضرتها لتامين المساواة في المسكن وجب الاستجابة للطلب .