يلتزم القاضي بإجراء الكشف على مسكن الضرة متى كان ذلك لازماً لمضاهاة المسكنين والتحقق من تساويهما، ولو اقتضى الكشف الخروج عن دائرة المحكمة.
في حال وجود ضرة وجب الكشف على مسكنها وإن كان خارج دائرة المحكمة للتأكد من تساوي المسكنين. المناقشة: لما كان ظاهراً من الإضبارة أن للمطعون ضده زوجة تقيم في الرقة مع أولادها وإن المدعية الطاعنة طلبت الكشف على مسكنها لمضاهاته مع المسكن الذي قدمه لها. وكان هذا الطلب تقتضيه المادة 68 أحوال.كان إعراض المحكمة عن الإستجابة له مخالفاً للأصول يرد عليه ما أدلت به الطاعنة.