لا يستحق تعويض الطلاق التعسفي إلا إذا ثبت توافر شرط الفاقة والفقر لدى الزوجة، فإذا ثبتت قدرتها على الكسب أو وجود مورد دخل منتظم انتفى هذا الشرط وسقط طلب التعويض، حتى لو أُثيرت منازعات شكلية حول التعليل ما دامت النتيجة سليمة.
اثبات عكس زعم الزوج بكون الطلاق غير تعسفي المناقشة: ان ما جاء في السبب الاول من ناحية اغفال المحكمة الاجابة على مطاليب المدعية الدائرة حول اثبات عكس زعم المدعى عليه كون الطلاق لم يكن طلاقا تعسفيا غير منتج طالما ان الحكم المطعون فيه ذهب الى ان الزوج كان متعسفا في طلاقه وكان وكيل الطاعنة قد اقر بانها تتقاضى راتبا شهريا قدره خمسا واربعين ليرة سورية مما لم يتحقق في الشرط الوارد في المادة 117 احوال وهو اصابتها بالفاقة والفقر لذلك كان الحكم برد طلب التعويض من حيث النتيجة موافقا للأصول